×

في قبل أصلي أو دبر -ولو ناسيًا أو مكرهًا، أو جاهلاً-، فعليه القضاء والكفارة،

****

فإذا كان يلزمه الصيام، ولو لم يصم الناس، فإنه إذا جامع، تلزمه الكفارة؛ بناءً على رؤيتهُ وما تيقنهُ في نفسه، تلزمه الكفارة؛ لأنه جامع في نهار رمضان بالنسبة له هو.

قوله رحمه الله: «في قُبُلٍ أَصْلِيٍّ»، الجماع الذي تجب به الكفارة هو تغييب الحشفة الأصلية -خلاف الزائدة -في فرج؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» ([1]).

فَسَرَ صلى الله عليه وسلم الجماع بأنه يلتقي الختانان -ختان الرجل، وختان الأنثى-، وذلك بتغييب الحشفة.

قوله رحمه الله: «أو دُبُرٍ -ولو ناسيًا»، المهم في فرج حرام، فلا يجوز له ذلك، ويبطل صيامه، وعليه الكفارة.

قوله رحمه الله: «أو مكرها، أو جاهلاً-، فعليه القضاءُ والكفارةُ»، من جامع، فعليه الكفارة -سواءً كان جاهلاً أن الجماع لا يجوز، أو كان ناسيًا أنه صائم، أو كان مكرهًا عن الجماع-؛ لأن الرسول لم يستفصل من الرجل.

الرسول لما جاءهُ الرجل، سأله أنه وقع على أهله وهو صائم، لم يستفصل منه: هل أنت مكره؟ هل أنت جاهل؟ هل أنت ناس؟ لم يستفصل منه؛ بل أمره بالكفارة، هذه وجهة نظر من لا يعذر بالجهل في هذا، أو بالنسيان، أو بالإكراه؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه.


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (109)، وابن ماجه رقم (608)، وأحمد رقم (26025).