أنزل أو لا.
ولو أولج خنثى مشكل ذكره في
قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل، لم يفسد صوم واحد
منهما إلا أن ينزل كالغسل،
****
لكن إذا نظرنا إلى
الأدلة الأخرى، وهي أن المكره معذور، وأن الناسي معذور، وأن الجاهل معذور، فنقول:
هذه أعذار تسقط عنه الكفارة، وهو قول لجماعة من أهل العلم، لكن المذهب هنا أنه لا
تفصيل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل.
قوله رحمه الله: «أَنْزَلَ أو
لا»، الجماع لا يشترط له الإنزال، يكفي أنه أولج ذكره في الفرج، أنزل أو لم
ينزل؛ لأنه يجب عليه الاغتسال، ولو لم ينزل.
كذلك الكفارة: فإذا أولج ذكره في
الفرج، ولم ينزل، نقول: بطل وضوؤك، ولزمك الاغتسال، وكذلك الكفارة.
قوله رحمه الله: «ولو أولج خنثى
مشكل ذكره في قبل خنثى مشكلٍ أو قبل امرأةٍ»؛ لأنه يحتمل، الخنثى المشكل هو من
له آلة ذكر وآلة أنثى، يحتمل أنه ذكر، ويحتمل أنه أنثي، فلذلك سمي مشكلاً، مشكل
لأنه لا يُدرى هل هو ذكر أو أنثى.
قوله رحمه الله: «أو أولج رجُلٌ ذكره في قبل خنثى مُشْكِلٍ، لم يفسد صوم واحدٍ منهما إلا أن ينزل كالغسلِ»، كل هذه التفاصيل لسنا بحاجة إليها، المهم إذا جامع، وجبت عليه الكفارة، وانتهى.