×

    وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة.

وإن جامع دون الفرج -ولو عمدًا-، فأنزل منيًّا أو مذيًّا، أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء، ولا كفارة،

****

هذا في غير الفرج الأصلي، إذا كان خنثي مشكلاً أو فرجًا زائدًا، فإنه لا يفسد صومه؛ لأنه لا يصدق عليه أنه جامع؛ لأن هذا ليس فرجًا أصليًّا، وليس معلومًا أنه فرج أصلي، إلا إذا أنزل، إذا أنزل، بطل صومه.

أما مجرد الإيلاج في فرج غير أصلي بدون إنزال، فهذا لا تلزمه الكفارة؛ كما أنه لا يجب عليه الغسل في هذه الحالة، إلا إذا أنزل.

قوله رحمه الله: «وكذا إذا أنزل مَجْبُوبٌ»، مجبوب؛ يعني: مقطوع الذَّكَر، المجبوب الذي لم يبق له حشفة، قُطِعَ ذكره من النصف أو أكثر، هذا إذا غيب مقدار الحشفة من الباقي، يكون هذا جماعًا.

قوله رحمه الله: «أو امرأتان بمساحقةٍ»، حصل بين امرأتين مساحقة، وهذا يحصل بين النساء خصوصًا، لما كثر خروج النساء في هذا الزمان، ويحصل منهن تبرج وتزين واختلاط بينهن، تدب الشهوة بينهن، وهن نساء، فيحصل بينهن محاكّة، تسمى المساحقة، فإذا أنزلت، يلزمها ما يلزم المجامع؛ يبطل صومها، وعليها كفارة.

قوله رحمه الله: «وإن جامع دون الفرج -ولو عمدًا-، فأنزل منيًّا أو مذيًّا، أو كانت المرأةُ المجامعةُ معذورةً بجهلٍ أو نسيانٍ أو إكراهٍ، فالقضاءُ، ولا كفارة»، إذا حصل إنزال بدون جماع؛ من ملامسة،


الشرح