وإن طاوعت عامدة عالمة،
فالكفارة -أيضًا -.
أو جامع من نوى الصوم في
سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر، أفطر، ولا كفارة؛
****
أو من قبلة، لا نقول: هذا عليه كفارة
الجماع. هذا نقول: بطل صيامه؛ لأنه أنزل، وعليه القضاء فقط.
كذلك المرأة إذا
كانت مكرهة؛ أكرهها زوجها على الجماع في رمضان، فإنها لا كفارة عليها؛ لأنها
مكرهة.
قوله رحمه الله: «وإن طاوعت
عَامِدَةً عَالِمَةً، فالكفارةُ -أيضًا- »، أما إذا طاوعت الزوج، ولم يكرهها،
لكن انقادت هي له، وهو لم يكرهها، فعليها الكفارة مثل الرجل.
قوله رحمه الله: «أو جامع من
نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر، أفطر، ولا كفارة»،
المسافر له الإفطار، فإذا جامع في حال إفطاره وهو مسافر، لا شيء عليه؛ لأنه يباح
له الأكل والشرب والجماع.
لكن لو صام وهو مسافر، يصح صيامه، لو قال: «أنا لن أفطر، أنا سأصوم، نحن برمضان، أنا سأصوم، وهذا أهون عليَّ من القضاء»، وصام، ثم جامع في أثناء صيامه، ليس عليه كفارة؛ لأنه مأذون له بالإفطار وهو مسافر، مأذون أن يأكل، ويشرب، ويجامع، ولا يتم الصيام، لا يلزمه إتمام الصيام وهو مسافر، فإذا جامع وهو مسافر وصائم، فعليه القضاء فقط، وليس عليه كفارة.