قال في «المغني» و«الشرح»:
بغير خلاف ([1]). وفي الأولى -وهي
ما إذا جامع في يومين -اثنتان؛ لأن كل يوم عبادة مفردة.
****
أما إذا جامع، ثم
كَفَّر في يوم، ثم جامع في نفس اليوم، تتكرر الكفّارة عليه، لأن كل جماع صار
مستقلاً، تلزم به الكفّارة مع التكرار.
فالحاصل أنه إذا
جامع في عدة أيام، فعليه عن كل يوم كفارة، هذا لا إشكال فيه، أما إذا كرر الجماع
في يوم واحد؛ فإن كان كرره بعد الكفّارة، تتكرر عليه الكفّارة مرة ثانية.
أما إذا كرره قبل أن
يكفِّر، فليس عليه إلا كفّارة واحدة؛ لأنها تتداخل؛ مثل: من حلف عدة أيمان على شيء
واحد قبل التكفير، فعليه كفّارة واحدة؛ تتداخل.
قوله رحمه الله: «قال في «المُغْنِي»
و«الشَّرْحِ»: بغير خلافٍ»، «بغير خلاف»؛ يعني: بغير خلاف في المذهب.
قوله رحمه الله: «وفي الأُْولَى -وهي ما إذا جامع في يومين -اثنتانِ؛ لأنَّ كُلَّ يومٍ عبادةٌ مفردةٌ»، اثنتان؛ يعني: كفّارتان، عن كل يوم كفارة.
([1])قال ابن قدامة رحمه الله: (مسألة: قال: وإن جامع، فلم يُكَفِّر حتى جامع ثانية، فكفَّارةٌ واحدة، وجملته أنه إذا جامع ثانيًا قبل التكفير عن الأول، لم يخل من أن يكون في يوم واحد، أو في يومين، فإن كان في يوم واحدٍ، فكفاره واحد تُجْزِئُهُ، بغير خلافٍ بين أهل العلم، وإن كان في يومين من رمضان، فيه وجهان؛ أحدهما، تُجْزِئُهُ كفَّارةٌ واحدةٌ. وهو ظاهر إطلاق الخِرَقِيِّ، واختيار أبي بكرٍ، ومذهب الزُّهريِّ، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، لأنها جاء عن جنانةٍ تكرَّر سببها قبل استيفائها، فيجب أن تتداخل كالحَدِّ). انظر: المغني (3/ 144)، والشرح الكبير (3/ 61).