×

وإن جامع ثم كفر، ثم جامع في يومه، فكفارة ثانية؛ لأنه وطء محرم، وقد تكرر، فتُكرر هي؛ كالحج.

وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامدًا، إذا جامع، فعليه الكفارة؛ لهتكه حرمة الزمن.

****

قوله رحمه الله: «وإن جامع ثم كَفَّرَ، ثم جامع في يومه، فكفارة ثانيه؛ لأنه وطء مُحَرَّمٌ، وقد تكرر، فتكرر هي؛ كالحجِّ»، إذا جامع، ثم كفَّر، ثم جامع في يوم واحد، تتكرر عليه الكفّارة.

قوله رحمه الله: «وكذلك من لزمه الإمساك»، هذه مسألة: إذا لزمه الإمساك في أثناء النهار؛ مسافر، وقدم إلى البلد في أثناء اليوم، يلزمه الإمساك.

مثلا: كافر أسلم في أثناء اليوم، يلزمه الإمساك بقية اليوم.

فإذا جامع بعد أن لزمه الإمساك، جامع في وقت الإمساك، عليه الكفّارة؛ مثل: من صام من أول النهار.

قوله رحمه الله: «كمن لم يعلم برؤيةِ الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامدًا»، من لزمه الإمساك؛ إما لأنه لم يرى الهلال، لم يعلم دخول الشهر، إلا في أثناء اليوم، يلزم الناس الإمساك بقية اليوم، فمن جامع بعد لزوم الإمساك، وجبت عليه الكفّارة.

قوله رحمه الله: «إذا جَامَعَ، فعليه الكفارةُ؛ لهتكه حرمَةَ الزمَنِ»، عليه كفّارة من أجل حرمة الزمن؛ لأن هذا زمن لا يجوز فيه الجماع، وهو وقت الإمساك بقية اليوم.


الشرح