ومن جامع وهو معافى، ثم مرض
أو جن أو سافر، لم تسقط الكفارة عنه؛ لاستقرارها؛ كما لو لم يطرأ العذر.
ولا تجب الكفارة بغير الجماع
في صيام رمضان؛ لأنه لم يرد به نص، وغيره لا يساويه.
****
قوله رحمه الله: «ومن جَامَعَ وهو
مُعافًى، ثم مَرِضَ أو جُنَّ أو سافر، لم تسقط الكفَّارةُ عنهُ»، من جامع وهو
صائم ومعافى، ثم طرأ له عذر يبيح له الإفطار في أثناء اليوم؛ سافر في أثناء اليوم،
لم تسقط عنه الكفّارة؛ لأنه حين جامع يحرم عليه الجماع، فلا تسقط عنه الكفارة
بحصول العذر الذي يبيح الإفطار بعد الجماع؛ لأنها تقررت في ذمته، فلا يسقطها العذر
الطارئ الذي يبيح الإفطار.
قوله رحمه الله: «لاستقرارها؛
كما لو لم يطرأ العُذْرُ»، لاستقرارها؛ يعني: استقرت في ذمته، حصول العذر
بعدها الذي يبيح الإفطار لا يسقطها.
قوله رحمه الله: «ولا تجب الكفَّارةُ بغير الجماعِ في صيام رمضان؛ لأنهُ لم يَرِدْ به نص، وغيره لا يُساوِيهِ»، لا تجب الكفارة بغير الجماع في نهار رمضان، فلو صام قضاءً، ثم جامع، أو صام نذرًا، ثم جامع في أثناء النهار، أو صام كفارةً، ثم جامع، ليس عليه كفارة؛ لأنها خاصة برمضان، خاصة بالجماع في رمضان فقط.