×

والنزع جماع والإنزال بالمساحقة كالجماع؛ على ما «المنتهى» ([1]).

وهي -أي: كفارة الوطء في نهار رمضان -عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل،

****

 قوله رحمه الله: «والنَّزْعُ جماعٌ»، إخراج الذكر يعني، إذا أخرج ذكره، فهذا يعتبر جماعًا؛ لأنه يصدق عليه التقاء الختانين.

قوله رحمه الله: «والإنزالُ بالمساحقة كالجماع؛ على ما في «المنتهى»»، كما سبق أن المساحقة بين النساء إذا حصل فيها إنزال، فهى مثل الجماع؛ تجب بها الكفارة؛ قياسًا على الجماع.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ»، لما فرغ من موجبات الكفارة، أراد أن يبين ما هي الكفارة.

قوله رحمه الله: « -أي: كفارة الوطء في نهار رمضان -عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل»، الرقبة التي تعتق يشترط فيها شروط، ليست كل رقبة تجزئ، لا بد أن تكون مؤمنة، لو أعتق رقبةً كافرة، لم تجزئ؛ لأن الله قال في كفارة القتل: ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ [النساء: 92] وفي كفارة الظهار قاسوها على كفارة القتل؛ لأن الله شرط في كفارة القتل إعتاق رقبة مؤمنة: ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ [النساء: 92]، فقاسوا بقية الكفارات على كفارة القتل، فيشترط في الرقبة المعتقة أن تكون مؤمنة، لا كافرة، هذا واحد.


الشرح

([1])انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنته، المعروف بشرح منتهى الإرادات (1/ 486).