لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع
من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط. فإن لم يجد شيئًا يطعمه للمساكين، سقطت عنه
الكفارة؛ لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر؛ ليطعمه
للمساكين فأخبره بحاجته، قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» ([1])،
****
قوله رحمه الله: «لكل مسكين
مُدُّ بُرٍّ، أو نِصْف صاعٍ مِنْ تمرٍ أو زبيبٍ أو شعيرٍ أو أقطٍ»؛ مما يطعم
في البلد، نصف صاع مما يطعم في البلد.
قوله رحمه الله: «فإن لم يجد
شيئًا يطعمه للمساكين، سقطت عنه الكفارة؛ لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى
الله عليه وسلم التمر؛ ليطعمه للمساكين، فأخبره بحاجته، قال: «أَطْعِمْهُ
أَهْلَكَ»»؛ لأن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه فيما حصل له
مع امرأته، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً
تُعْتِقُهَا»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: لاَ، فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ
إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا»، قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صلى
الله عليه وسلم، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه
وسلم بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ، قَالَ: «أَيْنَ
السَّائِلُ»، فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ»،
فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا
بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ
بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ،
ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» ([2]).
فقوله رحمه الله: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» هل هو من باب الكفارة، أو أنه سقطت عنه؟ العلماء اختلفوا في هذا: منهم من يقول: سقطت عنه لعجزه. ومنهم من يقول: إن إطعامه لأهله هو نفس الكفارة؛ لأنهم فقراء، فهو لم تسقط عنه، لكن كفّر بها عن نفسه، وأطعمها أهله.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1936)، ومسلم رقم (1111).