فسد صومه؛ لأن العين منفذٌ،
وإن لم يكن معتادًا.
أو أدخل إلى جوفه
شيئًا من أي موضع كان غير إحليله،
****
كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل به ([1]) فيفيد للعينين، فيتجنبه
الصائم في النهار، يفعله في الليل.
قوله رحمه الله: «فسد صومه؛ لأن
العين منفذٌ»، العين منفذ، والأذن منفذ، والفم والأنف منافذ تصل إلى الجوف.
قوله رحمه الله: «وإن لم يكن
معتادًا»، وإن لم يكن معتادًا، المعتاد: الأكل والشرب من الفم، لكن الاكتحال
والاستعاط هذا غير معتاد، لكن إذا فعلها، ووصلت إلى الحلق، صارت في حكم المعتاد.
قوله رحمه الله: «أو أَدْخَلَ
إلى جوفه شيئًا من أي موضعٍ كان»، أو أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان؛ من
طريق الفم، من طريق الشرج، من طريق الحقنة، التي تغرس في الظهر أو في البطن، وتصل
إلى الجوف، مادة تصل إلى الجوف، كل هذا يبطل الصوم.
قوله رحمه الله: «غير إحليله»،
غير الإحليل، وهو قصبة الذكر.
فإذا أدخل إلى المثانة شيئًا من طريق الإحليل، لم يبطل صيامه؛ لأن هذا منفصل، ليس من الجوف، لأن المثانة منفصلة، ليست من الجوف.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3878)، والترمذي رقم (1757)، وابن ماجه رقم (3497).