فلو قطر فيه أو غيب فيه
شيئًا، فوصل إلى المثانة، لم يبطل صومه. أو استقاء - أي: استدعى القيء-، فقاء، فسد
-أيضًا-؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ
الْقَضَاءُ». حسنه الترمذي ([1]).
****
قوله رحمه الله: «فلو قَطَّرَ فيه أو
غَيَّبَ فيه شيئًا، فوصل إلى المثانة، لم يبطل صومه»، الإحليل يعني، الإحليل
-الذي هو قصبة الذكر -إذا حقنها بشيء، ووصل إلى المثانة، وهي مجمع البول، لم يؤثر
على صيامه؛ لأن هذا لا يسمى بالجوف.
قوله رحمه الله: «أو استقاء»،
من مبطلات الصيام الاستفراغ المتعمد، فإذا استفرغ ما في معدته عن طريق الفم، فإنه
يبطل صيامه؛ لأنه كما يبطل بالإدخال -إدخال الطعام والشرب-، يبطل -أيضًا - بإخراج
الطعام والشراب من المعدة.
أما إذا غلبه القيء
من غير اختياره، فلا يبطل صيامه؛ لأن هذا بغير اختياره، الصائم إذا غلبه القيء،
وخرج بدون تسبب منه، فصيامه صحيح، أما إذا فعل هو السبب، واستفرغ، فإنه يبطل
صيامه؛ كما لو أكل أو شرب.
قوله رحمه الله: « -أي: استدعى
القيء- »، فقاء، فسد -أيضًا-؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ
اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»»، هذا الدليل على أن الاستفراغ
متعمدًا يبطل الصيام.
قوله رحمه الله: «لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»»، قوله: «عَامِدًا» يخرج غير العمد؛ إذا غلبه القيء، وخرج، فصيامه صحيح.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2380)، والترمذي رقم (720)، وابن ماجه رقم (1676).