أو استمنى، فأمنى، أو أمذى،
أو باشر دون الفرج، أو قبل، أو لمس فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر، فأنزل منيًّا،
****
قوله رحمه الله: «أو استمنى،
فأمنى، أو أَمْذَى»، من مبطلات الصيام الاستمناء؛ يعني: يخرج المني من ذكره
بيده، أو بغير ذلك؛ لأن هذا شهوة؛ لأن استخراج المني أو دفق المني بلذة هذا شهوة،
فإذا فعله، بطل صومه.
قوله رحمه الله: «أو باشر دون
الفرج»، أو باشر امرأته، فأنزل، باشر امرأته، راجعها، قبلها بشهوة، فأنزل،
يبطل صومه، أما إذا لم يحصل إنزال، فلا يبطل صومه.
قوله رحمه الله: «أو قَبَّلَ،
أو لمس فأمنى، أو أمذى»، فأمنى: يبطل صومه؛ لأنه لم يتجنب الشهوة،
والجماع يبطل الصوم.
كذلك الاستمناء،
الاستمناء مثل الجماع فيه شهوة، وفيه لذة، فيبطل الصوم مثل الجماع.
أما المذي: وهو ماء لزج يخرج
عند الملاعبة أو عند تذكر النساء، ماء رقيق، المذهب: أنه يفطر؛ لأنه خرج
بشهوة، ولكن الصحيح: أنه لا يفطر؛ لأنه ليس مثل المني، الصحيح: أنه
لا يفطر، ولكن يجب عليه أن يتجنب هذا الشيء؛ لأنه يتنافى مع آداب الصيام.
قوله رحمه الله: «أو كرر النظر، فأنزل منيًّا»، إذا أمنى، أنزل منيًّا بسبب النظر المتعمد إلى النساء، يبطل صيامه؛ لأن هذا في حكم الجماع، خروج المني بلذة في حكم الجماع؛ فيبطل صيامه، هذا إذا كرر النظر متعمدًا.