×

فسد صومه، لا إن أَمْذَى.أو حجم، أو احتجم -وظهر دم -

****

أما لو نظر ولم يتعمد، نظر الفجأة الذي لم يتعمده، ونزلت شهوته، هذا لا يبطل صيامه؛ لأنه بغير اختياره، وقد عفي عن نظر الفجأة، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: «يَا عَلِيُّ، لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُْولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الآْخِرَةُ» ([1]).

قوله رحمه الله: «فسد صومه، لا إن أَمْذَى»، الجماع يبطل الصيام بإجماع أهل العلم: ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ [البقرة: 187]، فجعل الجماع ينتهي بطلوع الفجر، هذا بإجماع أهل العلم أنه يفطر.

كذلك ما هو في حكم الجماع: مثل إنزال المني بالاستمناء، أو إنزال المني بتكرار النظر إلى النساء، هذا في حكم الجماع؛ لأنه متعمد بشهوة؛ فيبطل الصيام.

قوله رحمه الله: «أو حجم، أو احتجم -وظهر دم- »، من مبطلات الصيام الحجامة، وهي استخراج الدم بواسطة المحجم، وهي آلة يستخرج بها الدم من الإنسان من باب الطب ([2]).

والحجامة من الطب النبوي؛ ففيها فائدة للجسم، فهي مفيدة، الحجامة مفيدة ونوع من العلاج، ولكن الصائم لا يفعلها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»، لما رأى رجلاً يحتجم وهو صائم،


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2149)، والترمذي رقم (2777)، وأحمد رقم (1373).

([2])انظر مادة (حجم) في: العين (3/ 87)، وتهذيب اللغة (4/ 99)، والصحاح (5/ 1894)، ومقاييس اللغة (2/ 141)، ولسان العرب (12/ 116).