×

عامدًا ذاكرًا في الكل لصومه، فسد صومه؛

****

 قال: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»؛ لأن الدم يقوي البدن، فإذا أخرج ما يقوي بدنه، أخل بصيامه، إذا أخرج ما يقوي بدنه، فإنه يضعف عن الصيام، ويخل بالصيام، ولذلك يفطر بذلك، فالصائم يتجنب الحجامة.

مثل الحجامة في العصر الحاضر: سحب الدم، سحب الدم للتبرع به أو الإسعاف مريض، هذا مثل الحجامة يبطل الصيام؛ لأنه استخراج للدم الذي به يتقوى بدنه، فيبطل الصيام.

أما استخراج الدم اليسير -كالفصد اليسير، والعينة التي تؤخذ للتحليل؛ دم يسير-، هذا لا يضر، ليس بمثل الحجامة، هذا دم يسير، ولا يضر.

وكذلك لو انجرح الإنسان، انجرح الإنسان، ونزف منه دم، هذا لا يفسد صيامه؛ لأنه بغير باختياره، فلا يفسد صيامه، ولا يقال: «هذا مثل الحجامة»؛ الحجامة باختياره، وهذا شيء بغير اختياره.

قوله رحمه الله: «عامدًا ذاكرًا في الكلِّ لصومه، فسد صومه»، إذا احتجم عامدًا أو لم يتعمد، أو احتجم عامدًا، لكنه ناسٍ أنه صائم، لا يبطل صيامه؛ كما لو أكل أو شرب ناسيًا؛ قال صلى الله عليه وسلم: «فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» ([1]).

فإذا احتجم عامدًا، يخرج بذلك الناسي، مختارًا، يخرج بذلك المكره، لو أكره على الحجامة، أو سحب الدم بغير اختياره وبغير إذنه، فإنه لا يفسد صيامه.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1933)، ومسلم رقم (1155).