وتكره القبلة ودواعي الوطء
لمن تحرك شهوته لأنه صلى الله عليه وسلم «نهى عنها شابًا، ورخص لشيخ»، رواه أبو
داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء، وكذا
عن ابن عباس بإسناد صحيح ([1]).
****
قوله رحمه الله: «وتكره الْقُبْلَةُ
ودواعي الوطء لمن تُحَرِّكُ شَهوتَهُ»، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وهو
صائم، لكنه كان مالكًا لإربه صلى الله عليه وسلم، لا يخاف من ثوران الشهوة.
أما الإنسان الذي
يخاف من ثوران شهوته كالشاب القوي، يكره له أن يقبل وهو صائم؛ لئلا تثور شهوته.
قوله رحمه الله: «لأنه صلى الله
عليه وسلم «نهي عنها شابًّا، ورخص لشيخٍ»»، نهى شابًّا عن قبلة امرأته، ورخص
فيها للكبير، للشيخ يعني للكبير، لماذا؟ لأن الشاب مظنة ثوران الشهوة، وأما
الكبير، فليس مظنة ثوران الشهوة؛ لكبره وعجزه.
قوله رحمه الله: «رواه أبو داود
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء»؛ سعيد
بن منصور صاحب السنن.
قوله رحمه الله: «وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسنادٍ صحيحٍ»؛ يعني: القبلة للصائم فيها التفصيل: بالنسبة للذي يخاف من ثوران الشهوة، يكره له ذلك؛ تجنبًا للأسباب التي تفضي إلى ما لا يجوز، وأما الذي لا تثور شهوته كالكبير، فهذا لا بأس بها.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2387)، وابن ماجه رقم (1688).