×

إن لم يخش طلوع فجر ثان-؛ لقول زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَْذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً». متفق عليه ([1]).

وكره جماعٌ مع شك في طلوع فجر، لا سحور.

****

 قوله رحمه الله: « -إن لم يخش طلوع فجرٍ ثانٍ-؛ لقول زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قال: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَْذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً»»، فيؤخر السحور، ما لم يخش طلوع الفجر، والمراد بالفجر: الفجر الثاني المعترض في الأفق، هذا هو الذي يحرم الطعام عل الصائم والشراب، وأما الفجر الأول، فهذا لا يحرم الطعام ولا الشراب.

وهذا بيان لصوم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتهي من السحور، ثم يقوم إلى الصلاة، وبيان السحور والقيام إلى الصلاة فترة قدر ما يقرأ خمسين آية.

قوله رحمه الله: «وكُرِهَ جماعٌ مع شكٍّ في طلوع فجرٍ، لا سحورٍ»، السحور يتسحر، ولو كان يشك؛ لأن الأصل بقاء الليل -كما سبق-.

لكن الجماع، إذا شك في طلوع الفجر، يمتنع عن الجماع؛ لأنه يبطل صيامه، لأن الجماع يبطل الصيام.

أما الأكل والشرب، فإذا أكل أو شرب ناسيًا، لا يضر صيامه، إذا أكل مع الشك في طلوع الفجر، لا يضر؛ لأن الأصل بقاء الليل، أما الجماع، فإنه لا يعذر فيه بالجهل ولا بالشك، فليتجنبه.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1921)، ومسلم رقم (1097).