فإن فعل -أي: أخره بلا عذر
-حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة، رواه
سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة
رضي الله عنه.
وإن كان لعذر، فلا شيء عليه،
وإن مات بعد أن أخره بعذر، فلا شيء عليه،
****
قوله رحمه الله: «فإن فعل -أي:
أخره بلا عذرٍ- حرم عليه»، إذا أخره حتى أدركه رمضان الجديد، حرم عليه ذلك،
ويأثم، ويكون عليه كفارة -كما سبق، وكما يأتي-.
قوله رحمه الله: «وحينئذٍ فعليه
مع القضاء إطعام مسكينٍ لكل يوم ما يُجزئ في كفارةٍ، رواه سعيد بإسنادٍ جيدٍ عن
ابن عباس رضي الله عنهما، والدارقطني بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه »،
الصحابة أفتوا بهذا، أو بعض الصحابة أفتوا بأن عليه الإطعام مع القضاء؛ كفارة عن
التأخير.
قوله رحمه الله: «وإن كان
لعذرٍ، فلا شيء عليه»، إذا كان التأخير لعذر حتى أدركه رمضان، ولم يقض بسبب
العذر، فهذا لا شيء عليه في التأخير، أما القضاء، فيلزمه بعد رمضان.
قوله رحمه الله: «وإن مات بعد
أن أخره بعذرٍ، فلا شيء عليه»، إذا كان التأخير لعذر، ولم يتمكن معه من
القضاء، ثم مات قبل أن يقضي، فلا شيء عليه، ليس عليه قضاء؛ يعني: لا يقضي عنه أحد،
وليس عليه كفارة؛ لأنه معذور.