ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم
مسكينًا؛ كما تقدم.
ولو بعد رمضان آخر؛ لأنه
بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، والإطعام من رأس ماله،
****
قوله رحمه الله: «ولغير عذرٍ
أطعم عنه لكل يوم مسكينً؛ كما تقدم»، وإن كان تأخير القضاء لغير عذر، ومات قبل
أن يقضي، فإنه يجب إطعام مسكين عن كل يوم، تكون فدية؛ مثل: الذي عجز عن الصيام
لكبر أو لمرض مزمن، يطعم فدية، كذلك الذي مات قبل أن يقضي، وهو غير معذور في
التأخير، يكون عليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم.
وبعض العلماء يقول: يقضي عنه وليه؛
لقوله: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([1]).
قوله رحمه الله: «ولو بعد رمضان
آخر»، ولو توالت رمضانات، وعليه قضاء من رمضان قديم، فإنه لا يسقط عنه القضاء،
وإن مات، فإنه تلزم الكفارة، وهي الفدية.
قوله رحمه الله: «لأنه بإخراج كفَّارةٍ
واحدةٍ زال تفريطه»، لا يقال: إنه إذا أخر القضاء عدة رمضانات من غير عذر،
يلزمه كفارات، بل تكفي كفارة واحدة؛ لأنها تتداخل.
قوله رحمه الله: «والإطعام من رأس ماله»، الإطعام يكون من رأس مال الميت؛ لأنها دين عليه، تخرج من ماله.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1952)، ومسلم رقم (1147).