×

    أوصى به، أو لا.

وإن مات وعليه صوم كفارة، أطعم عنه كصوم متعة، ولا يقضي عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم.

****

قوله رحمه الله: «أوصى به، أو لا»؛ لأن هذا دين، لا يحتاج أن يوصي به، هذا دين في ذمته لله، فيجب إخراجه؛ ولأن رجلاً جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» ([1]).

قوله رحمه الله: «وإن مات وعليه صوم كفارةٌ، أطعم عنه كصوم متعةٍ»، كذلك إذا مات وعليه قضاء من رمضان، أخره من غير عذر حتى مات، فعليه الكفارة -كما سبق-.

وكذلك إذا كان عليه صيام كفارة -كفارة قتل، كفارة يمين-، عليه صيام كفارة؛ مثل: من مات وعليه صوم رمضان، يطعم عنه عن صيام الكفارة.

قوله رحمه الله: «ولا يقضي عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاةٍ وصومٍ»، المذهب: أن ما وجب بأصل الشرع لا يتحمله غيره؛ مثل: قضاء رمضان، صوم الكفارة، هذا لا يقوم غيره مقامه، أما ما وجب بالنذر، فهذا يدخله النيابة، فإذا مات وعليه صوم نذر، ولم يصمه، صام عنه وليه؛ للحديث: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([2]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1953)، ومسلم رقم (1148).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1952)، ومسلم رقم (1147).