أوصى
به، أو لا.
وإن مات وعليه صوم كفارة،
أطعم عنه كصوم متعة، ولا يقضي عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم.
****
قوله رحمه الله: «أوصى به، أو
لا»؛ لأن هذا دين، لا يحتاج أن يوصي به، هذا دين في ذمته لله، فيجب إخراجه؛
ولأن رجلاً جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ
عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ
عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»
([1]).
قوله رحمه الله: «وإن مات وعليه
صوم كفارةٌ، أطعم عنه كصوم متعةٍ»، كذلك إذا مات وعليه قضاء من رمضان، أخره من
غير عذر حتى مات، فعليه الكفارة -كما سبق-.
وكذلك إذا كان عليه
صيام كفارة -كفارة قتل، كفارة يمين-، عليه صيام كفارة؛ مثل: من مات وعليه صوم
رمضان، يطعم عنه عن صيام الكفارة.
قوله رحمه الله: «ولا يقضي عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاةٍ وصومٍ»، المذهب: أن ما وجب بأصل الشرع لا يتحمله غيره؛ مثل: قضاء رمضان، صوم الكفارة، هذا لا يقوم غيره مقامه، أما ما وجب بالنذر، فهذا يدخله النيابة، فإذا مات وعليه صوم نذر، ولم يصمه، صام عنه وليه؛ للحديث: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([2]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (1953)، ومسلم رقم (1148).