×

وإن مات وعليه صوم نذر، أو حج نذر، أو اعتكاف نذر، أو صلاة نذر، استحب لوليه قضاؤه؛ لما في «الصحيحين»: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» ([1])؛ لأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكمًا من الواجب بأصل الشرع. والولي هو الوارث.

****

قوله رحمه الله: «وإن مات وعليه صوم نذرٍ، أو حجُّ نذرٍ، أو اعتيكاف نَذْرٍ، أو صلاة نذرٍ، استحب لوليه قضاؤه»، استحب، لا يلزم الولي، لكن يستحب له ذلك؛ من باب إبراء ذمة الميت.

قوله رحمه الله: «لما في «الصحيحين»: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ»»، هذه امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت، وعليها صوم نذر لم تفعله، لم تنفذه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصوم عنها؟ قال: «نعم». أفتى بأن تصوم، فدل على أن النذر تدخله النيابة عن الناذر.

قوله رحمه الله: «لأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكمًا من الواجب بأصل الشرع. والولي هو الوارث»، الولي هو: الوراث للميت، هذا يسمى بالولي، «صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([2])؛ يعني: وارثه.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1148).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1952)، ومسلم رقم (1147).