إن بلع ريقه، وإلا فلا. هذا
معنى ما ذكره في «المقنع» و«المغني» و«الشرح» ([1])؛ لأن المحرم
إدخال ذلك إلى جوفه، ولم يوجد.
****
قوله رحمه الله: «إن بلع ريقه، وإلا
فلا»، إذا تحلل في فمه؛ فإن تفله، لم يؤثر، وإن بلعه مع ما تحلل من العلك
متعمدًا، فإنه يبطل صيامه.
قوله رحمه الله: «هذا معنى ما
ذكره في «المقنع» و«المغني» و«الشرح»»؛ يعني: في مسألة العلك أنه ينقسم إلى
قسمين، هو ما ذكره في «المقنع» و«المغني» و«الشرح»؛ المقنع: كتاب المقنع
للموفق ابن قدامة. والمغني: كذلك للموفق؛ شرح الخرقي، المغني شرح الخرقي.
الشرح الكبير: لابن أبي عمر ابن
أخي الموفق، شرح به المقنع، أخذ المغني الذي هو شرح عمه على الخرقي، وركبه على
المقنع، فصار يسمى بالشرح الكبير، ولذلك لا تجد فرقًا بين عبارة الشرح الكبير وبين
المغني؛ لأنه هو هو.
قوله رحمه الله: «لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه، ولم يوجد»؛ لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه في العلك وغيره، وهو لم يوجد، بل مجه وتفله، فلا يؤثر.
([1])انظر: المقنع (1/ 104)، والمغني (3/ 125)، والشرح الكبير (3/ 72).