×

وقال في «الإنصاف»: والصحيح من المذهب: أنه يحرم مضغ ذلك، ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر. اهـ ([1]). وجزم به في «الإقناع» و«المنتهى» ([2]).

****

 قوله رحمه الله: «وقال في «الإنصاف»: والصحيح من المذهب: أنه يحرم مضغ ذلك، ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر. اهـ»، المرداوي في الإنصاف -أيضًا - شرح على المقنع، الإنصاف شرح على المقنع، إلا أنه يمتاز في ذكر الروايات في المذهب والوجوه، يستفصل، فيعتبر قاموسًا، الإنصاف يعتبر قاموسًا لمذهب الحنابلة؛ لإلمامه رحمه الله بذلك، وجمعه من كتب متعددة، فهو كتاب مرجع في المذهب جيد.

قوله رحمه الله: «وجزم به في «الإقناع» و«المُنتهى»»، الإقناع: للحجاوي صاحب متن الزاد، الإقناع لشرف الدين الحجاوي صاحب متن الزاد، وشرحه الكشاف: كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي.

والمنتهى: هذا كتاب معتمد في المذهب، كتاب معتمد مثل الكشاف، هو والكشاف هما عمدة المذهب عند المتأخرين.


الشرح

([1])انظر: الإنصاف (3/ 327).

([2])انظر: الإقناع (1/ 314)، ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (1/ 487).