×

وصوم ستة من شوال؛ لحديث: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ». أخرجه مسلم ([1])، ويستحب له تتابعها، وكونها عقب العيد؛ لما فيه من المسارعة إلى الخير.

****

 قوله رحمه الله: «وصوم ستةٍ من شوالٍ»، والنوع الثالث: صوم ستة أيام من شوال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ»؛ لأن رمضان عن عشرة أشهر، الحسنة بعشر أمثالها، وستة الأيام عن شهرين، فيكون كأنه صام السنة كلها.

قوله رحمه الله: «لحديث: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّه»»؛ يعني: كأنما صام السنة كلها في الفضل؛ لأن الحسنة بعش أمثالها.

قوله رحمه الله: «ويستحب له تتابعها، وكونها عقب العيد؛ لما فيه من المسارعة إلى الخير»، ويستحب في صيام الست أن تكون متتابعة، ويجوز أن يفرقها في الشهر.

وكذلك يستحب أن تكون في أول الشهر بعد العيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ»، أتبعه، الإتباع يقتضي المبادرة، ولو أخرها إلى آخر الشهر، لا بأس.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1162).