لقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة: 185]،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» ([1]).
****
صيام الإثنين
والخميس من كل أسبوع، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام المحرم، شهر المحرم وآكده
التاسع والعاشر.
وكذلك من أراد أن
يتزود على هذا، فلا مانع، لكن يصوم يومًا، ويفطر يومًا، ولا يسرد الصيام طول
حياته، لا يجوز هذا، لكن يصوم يومًا، ويفطر يومًا؛ كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ عليه السلام؛ كَانَ يَصُومُ
يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» ([2])، فإذا صام يومًا،
وأفطر يومًا، فإنه قد صام الدهر.
فهناك صيام واجب
فرض، وهو رمضان، وهناك صوم تطوع.
نعم قد يجب الصيام
الكفارة؛ مثلاً: كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة القتل، يجب -أيضًا - في النذر،
إذا نذره الإنسان.
فهناك صيام واجب،
لكنه له أسباب، وجوبه له أسباب من العبد: إما أن ينذر، وإما أن يقتل نفسًا
خطأ، وإما أن يحلف بالله، وإما أن يظاهر من امرأته، فيجب عليه الكفارة بالصيام، أو
بغيره مما شرع الله عز وجل من العتق، أو من الإطعام، على حسب ما فُصِّلَ في الكتاب
والسنة.
قوله رحمه الله: «برؤية هلاله لقوله تعالى:﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة: 185]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»،