×

أما إذا حصل ما يمنع الرؤية يوم تسعة وعشرين، حصل ما يمنع من الرؤية -من قتر، أو غيم، أو سحاب-، فهنا موضع خلاف بين العلماء، هذا يسمى يوم الشك؛ يحتمل أنه من شعبان، ويحتمل أنه من رمضان، يوم شك.

بعض العلماء يقولون: يصومون يوم الشك، وهذا ظاهر المذهب -كما ذكره هنا-، يصام يوم الشك ([1]).

والجمهور والمحققون: على أنه لا يصام يوم الشك ([2])، وإنما يكمل شعبان ثلاثين يومًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» ([3]).

وفي رواية: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ» ([4]).

فقوله: «أَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ» يفسر قوله: «فَاقْدُرُوا لَهُ»؛ أي: أكملوا شعبان ثلاثين يومًا.

وأهل القول الأول يقولون: «فَاقْدُرُوا لَهُ»؛ يعني: ضيقوه، فيجعل تسعة وعشرين، ويصام يوم الشك.

ولكن هذا ترده الرواية: «فَاسْتَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا»، ترده الرواية الصحيحة.


الشرح

([1])انظر: المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/ 331، 332).

([2])انظر: بدائع الصنائع (2/ 78)، والشرح الصغير (2/ 224)، والمجموع (6/ 452)، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، (ص 191)، وزاد المعاد (2/ 39).

([3])أخرجه: البخاري رقم (1906)، ومسلم رقم (1080).

([4])أخرجه: البخاري رقم (1909)، ومسلم رقم (1081).