أما إذا حصل ما يمنع
الرؤية يوم تسعة وعشرين، حصل ما يمنع من الرؤية -من قتر، أو غيم، أو سحاب-، فهنا
موضع خلاف بين العلماء، هذا يسمى يوم الشك؛ يحتمل أنه من شعبان، ويحتمل أنه من
رمضان، يوم شك.
بعض العلماء يقولون: يصومون يوم الشك،
وهذا ظاهر المذهب -كما ذكره هنا-، يصام يوم الشك ([1]).
والجمهور والمحققون: على أنه لا يصام
يوم الشك ([2])، وإنما يكمل شعبان
ثلاثين يومًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا
الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ
فَاقْدُرُوا لَهُ» ([3]).
وفي رواية: «صُومُوا
لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا
عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ» ([4]).
فقوله: «أَكْمِلُوا
عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ» يفسر قوله: «فَاقْدُرُوا لَهُ»؛ أي:
أكملوا شعبان ثلاثين يومًا.
وأهل القول الأول
يقولون: «فَاقْدُرُوا لَهُ»؛ يعني: ضيقوه، فيجعل تسعة وعشرين، ويصام يوم
الشك.
ولكن هذا ترده الرواية: «فَاسْتَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا»، ترده الرواية الصحيحة.
([1])انظر: المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/ 331، 332).