وكره الصوم؛ لأنه يوم الشك
المنهي عنه.
وإن حال دونه -أي
دون هلال رمضان-؛ بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر -بالتحريك؛
أي: غبرة-، أو نحوه كدخان، وجب صومه -أي: صوم يوم تلك الليلة-؛
****
إذًا لا يجوز صوم
يوم الشك على الصحيح، وفي الأثر: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ
فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم » ([1]).
هذه مسألة خلافية
عند أهل العلم؛ مسألة يوم الشك.
إذًا فالأحوال
ثلاثة:
الحالة الأولى: إذا رئي الهلال،
فلا كلام، يصام.
الحالة الثانية: إذا لم ير الهلال
والجو صافٍ، وليس هناك ما يمنع من الرؤية، فلا يصام -أيضًا-.
الحالة الثالثة: إذا لم ير الهلال،
وهناك ما يمنع من الرؤية، فهذا موضع الخلاف بين العلماء، وهو يوم الشك.
قوله رحمه الله: «وكره الصوم؛
لأنه يوم الشك المنهي عنه»، هذا ليس بيوم الشك، يوم الشك إذا كان هناك قتر أو
غيم، أما الصحو الذي ليس فيه قتر ولا غيم، هذا ليس يوم شك، هذا من شعبان أكيد، هذا
يكون من شعبان، العبارة موهمة هنا.
قوله رحمه الله: «وإن حال دونه -أي دون هلال رمضان-؛ بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غَيْمٌ أو قترٌ -بالتحريك؛ أي: غَبَرَةٌ-، أو نحوه كدخان، وجب صوه -أي: صوم يوم تلك الليلة- »،
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2334)، والترمذي رقم (686)، والدارمي رقم (1724).