×

وإن صاموا برؤية واحد أو لغيم ثلاثين يومًا، ولم ير الهلال، لم يفطروا.

ومن رآه وحده، فرد، أو رأى هلال شوال وحده، صام ([1]).

****

 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ» ([2])، فيكفي الإخبار.

قوله رحمه الله: «وإن صاموا برؤية واحدٍ أو لغيم ثلاثين يومًا، ولم ير الهلال، لم يفطروا»، إذا صاموا برؤية واحد، وفي آخر الشهر لم ير الهلال، فإنهم لا يفطرون حتى يرى الهلال، ولو صاموا أكثر من ثلاثين يومًا؛ لأنه يتبين أن الرؤية الأولى فيها نظر، تبين أن الرؤية الأولى ليست متأكدة، فيصومون حتى يروا الهلال.

ورؤية الهلال في آخر الشهر، لا يكفي فيها واحد، لا بد من اثنين، الإفطار لا يكفي برؤية واحد، لا بد من اثنين -على الأصل- ([3]).

قوله رحمه الله: «ومن رآه وحده، فَرُدَّ، أو رأى هلال شوال وحده، صام»، إذا رأى الهلال، وتقدم إلى المحكمة، وأخبر أنه رآه، المحكمة لم تقبل خبره؛ لأنه غير ثقة، فيلزمه هو في نفسه أن يصوم؛ لأنه رأى الهلال، ولو لم يصم الناس، يلزمه في نفسه أنه يصوم؛ لأنه يعتقد أنه من رمضان، فيصوم هو ويعمل برؤيته، والناس لا يلزمهم أن يصوموا برؤية واحد غير عدل، إذا صام هو، والناس لم يصوموا،


الشرح

([1])انظر: المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/ 346، 347)، والدر المختار ورد المحتار (2/ 90)، وجواهر الإكليل (1/ 144، 145)، والمجموع (6/ 289).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (2342)، وابن حبان رقم (3447)، والحاكم رقم (1541).

([3])أخرجه: أبو داود رقم (1157)، وابن ماجه رقم (1653)، و النسائي رقم (1557).