×

ويؤمر به صغير يطيقه؛ ليعتاده.

****

مثلاً: الصغير إذا بلغ في أثناء النهار، الصغير ليس عليه صيام، لكن إذا بلغ في أثناء النهار؛ بان احتلم، يمسك بقية اليوم، ويقضى.

مثلاً: المسافر إذا قدم، وانتهى سفره في أثناء النهار، يمسك بقية اليوم، ويقضي.

مثلاً: الحائض إذا طهرت في أثناء النهار، فإنها تمسك بقية اليوم؛ لزوال العذر، ثم تقضي هذا اليوم فيما بعد.

قوله رحمه الله: «ويؤمر به صغير يطيقه؛ ليعتاده»، الصيام يجب على البالغ العاقل -كما يأتي-، أما الصغير، فلا يجب عليه صيام؛ للحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ» ([1])، ذكر منهم: «وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ»، لكن يؤمر بالصيام، وإن كان صغيرًا، ليس أمر إلزام وإيجاب، وإنما أمر تدريب، ويكون له نافلة؛ كما أنه يؤمر بالصلاة لسبع؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» ([2])، وتكون نافلة له؛ ليتدرب عليها، ويتربى عليها، أما الصغير الذي لا يطيق الصيام، فلا يؤمر بذلك، إنما الصغير الذي يطيق الصيام.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (4398)، والترمذي رقم (1423)، وابن ماجه رقم (2041)، والنسائي رقم (5596).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (495)، وأحمد رقم (6756)، والحاكم رقم (708).