×

وإن نوى حاضر صوم يوم، ثم سافر فيه، فله الفطر.

****

لكن المستحب للمسافر أن يفطر أفضل من الصيام؛ أخذًا بالرخصة، كونه يعمل بالرخصة أفضل من كونه يأخذ بالعزيمة.

وكذلك المريض يستحب له أن يفطر؛ أخذا بالرخصة؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ [البقرة: 184]، الأفضل لهما أن يفطرا، وأن يعملا بالرخصة؛ لما في الحديث: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُتْرَكَ مَعْصِيَتُهُ» ([1]).

قوله رحمه الله: «وإن نوى حاضر صوم يومٍ، ثم سافر فيه، فله الفطر»، إذا بدأ الصيام اليوم، صام الفجر، ثم عرض له سفر في أثناء النهار، له أن يفطر، إذا خرج من البلد، له أن يفطر؛ أخذًا بالرخصة.

ولكن كونه يكمل هذا اليوم الذي بدأه أفضل، كونه يكمل اليوم الذي صامه له أفضل، بعض العلماء يرى أنه يجب عليه أن يكمل، لكن الصحيح أنه لا يجب، وإنما يستحب له أن يكمل صيامه لهذا اليوم، ويفطر في الأيام التي بعده، لكن لو أفطر في أثناء النهار بعدما خرج من البلد، جاز له ذلك؛ العموم قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ [البقرة: 184].


الشرح

([1])أخرجه: أحمد رقم (5866)، وابن حبان رقم (354)، والبزار رقم (5998).