وإن أفطرت حامل أو
مرضع خوفًا على ولديهما، قضتا،
****
قوله رحمه الله: «وإن أفطرت حامل أو
مرضعٌ خوفًا على ولديهما، قضتا»، من أصحاب الأعذار: الحامل والمرضع، لهما أن
يفطرا؛ لأنهما يدخلان في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ﴾ [البقرة: 184]؛ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ([1]).
فللحامل والمرضع أن
تفطرا، إذا كان الصيام يشق عليهما، لكن إن أفطرتا لأجل الحمل؛ يعني: للمشقة عليهما
فقط، والطفل ليس عليه حرج، لا الحمل ولا الرضيع عليه حرج، لكن هي في نفسها يشق
عليها الصيام؛ لأنها حامل، والحامل تتعب، وكذلك المرضع؛ لأن الرضاع يجهدها، فلها
أن تفطر، وعليها أمر واحد، وهو القضاء فقط.
أما إذا كانت الحامل والمرضع تستطيعان الصيام قويتان، لكن يكون الضرر على الحمل أو على الرضيع، أما هي، فليس عليها ضرر، لكن الضرر على غيرها، وهو الحمل أو الرضيع، فتفطر -أيضًا-، وعليها القضاء والإطعام، الإطعام ليس عليها هي، الإطعام على ولي الطفل الذي تجب عليه نفقته؛ لأنها أفطرت من أجل إعاشة الحمل وإعاشة الطفل، ونفقة الحمل والطفل على والده: ﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البقرة: 233]، فيتحمل الإطعام ولي الطفل؛ حملاً كان، أو رضيعًا.
([1])أخرجه: البخاري رقم (4505).