وشرعًا: إمساك بنية عن أشياء
مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص.
وفرض صوم رمضان في السنة
الثانية من الهجرة. قال ابن حجر في «شرح الأربعين»: في شعبان. اهـ.
****
قوله رحمه الله: «وشرعًا: إمساك
بنيةٍ عن أشياء مخصوصةٍ في زمن معينٍ من شخصٍ مخصوصٍ»، هذا تعريفه في الشرع.
إمساك من أشياء
مخصوصةٍ: هي الطعام والشراب وما في حكمها، وعن اللغو، والرفث، والفحش، والكلام
الباطل، والفعل الباطل، والمحرمات.
فالصائم لا يمسك عن
الطعام والشراب فقط، بل يمسك -أيضًا - عن المحرمات الأخرى، فيتجنبها.
«بِنِيَّةٍ»: أما لو أمسك، ولم
يأكل، ولم يشرب بدون نية، فليس صائمًا شرعًا، وإن كان صائمًا لغة، لكنه ليس صائمًا
شرعًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1])، والصيام عمل، فلا
بد له من نية.
قوله رحمه الله: «وفُرِضَ صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن حجرٍ في «شرح الأربعين»: في شعبان»، فُرِضَ صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة النبوية، السنة الأولى لم يفرض، السنة الثانية في شعبان قبل رمضان فُرِضَ على هذه الأمة.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).