×

وشرعًا: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص.

وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن حجر في «شرح الأربعين»: في شعبان. اهـ.

****

قوله رحمه الله: «وشرعًا: إمساك بنيةٍ عن أشياء مخصوصةٍ في زمن معينٍ من شخصٍ مخصوصٍ»، هذا تعريفه في الشرع.

إمساك من أشياء مخصوصةٍ: هي الطعام والشراب وما في حكمها، وعن اللغو، والرفث، والفحش، والكلام الباطل، والفعل الباطل، والمحرمات.

فالصائم لا يمسك عن الطعام والشراب فقط، بل يمسك -أيضًا - عن المحرمات الأخرى، فيتجنبها.

«بِنِيَّةٍ»: أما لو أمسك، ولم يأكل، ولم يشرب بدون نية، فليس صائمًا شرعًا، وإن كان صائمًا لغة، لكنه ليس صائمًا شرعًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1])، والصيام عمل، فلا بد له من نية.

قوله رحمه الله: «وفُرِضَ صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن حجرٍ في «شرح الأربعين»: في شعبان»، فُرِضَ صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة النبوية، السنة الأولى لم يفرض، السنة الثانية في شعبان قبل رمضان فُرِضَ على هذه الأمة.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).