أو دخل جوفه شيئًا من أي محل
كان. أو استقاء فقاء،
****
فإذا تعمد هذا، ووضع
في عينه الكحل أو قطرة الماء، ووجد طعم ذلك في حلقه، فإنه يفطر؛ لأن هذا بمعنى
الأكل والشرب، أما إذا لم يجد طعمه في حلقه، فلا بأس بذلك.
قوله رحمه الله: «أو أدخل جوفه
شيئًا من أي محلٍّ كان»، أو أدخل إلى جوفه شيئًا من أي محل كان -من فمه، من
منخريه، من أذنيه، من شرجه-، أو أدخل إلى جوفه شيئًا من أي منفذ كان، فإنه يفطر
بذلك.
قوله رحمه الله: «أو استقاء
فقاء»، وكذلك من مبطلات الصوم: التقيؤ،
وهو استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم، هذا إذا كان بغير اختياره، غلبه القيء،
تقيأ بغير اختياره، فصيامه صحيح لا يؤثر.
أما إذا استدعاه هو،
استدعى القيء، وتسبب له، فتقيأ، فإنه يبطل صيامه؛ كما في الحديث: «مَنْ
ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ
فَلْيَقْضِ» ([1])؛ لأن المفطرات
على قسمين: إما داخل إلى الجوف، وإما خارج من الجوف.
فالخارج من الجوف: مثل: القيء، مثل: الحجامة، مثل: إنزال المني، هذه تبطل الصوم؛ لأنها تخرج من الجسم، فتضعف الجسم، والصائم مُطَالب بالذي يقوي جسمه على الصيام، فإذا تعاطى شيئًا يضعفه على الصيام، هذا يبطل صيامه.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2380)، والترمذي رقم (720)، وابن ماجه رقم (1676).