×

ومن فاته رمضان، قضى عدد أيامه،

****

 «اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»، لا بأس بهذا.

قوله رحمه الله: «ومن فاته رمضان»، هذا حكم القضاء -لأن الباب باب ما يبطل الصيام ويوجب الكفارة، ثم قال: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء-؛ يعني: من أفطر من رمضان لعذر -كمسافر، مريض، والحائض والنفساء من النساء-، وكذلك لو أفطر متعمدًا من غير عذر، هذه معصية، لكن يجب عليه القضاء مع التوبة.

الله جل وعلا قال: ﴿فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ [البقرة: 184]، عدَّة ما أفطر يقضيها من أيام أخر بعد رمضان، هذا واجب عليه.

ويستحب له المبادرة، الوقت موسع، إلى رمضان القادم كله وقت للقضاء، ولكن المستحب له أن يبادر بالقضاء، ويفرغ ذمته من القضاء؛ لأنه لا يدري ما يعرض له، فيبادر بالصيام، يبادر بالقضاء، هذا الأفضل.

قوله رحمه الله: «قضى عدد أيامه»، من فاته صيام رمضان؛ لعذر من الأعذار، أو لم يعلم بدخول الشهر؛ لانقطاع الأخبار عنه، أو أفطر متعمدًا، على كل حال يجب عليه القضاء في كل الأحوال -سواء لعذر، أو لغير عذر-، يجب عليه القضاء ويبادر به، وله فسحة ما بين الرمضانين إلى أن لا يبقى على رمضان القادم، إلا قدر الأيام التي عليه، فإذا لم يبق إلا قدر الأيام التي عليه، يجب عليه القضاء؛ لئلا يدخل عليه رمضان، وهو لم يفرغ ذمته من رمضان الأول.


الشرح