فما بين طلوع الفجر
الثاني إلى غروب الشمس هذا محل الصيام، طال النهار أو قصر، فيصام النهار في رمضان.
من كان حاضرًا غير
مسافر، صحيحًا غير مريض يجب عليه الصيام أداءً، ومن كان مريضًا، ويتضرر بالصيام،
فإنه يفطر، ويقضي من أيام أخر: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ﴾ [البقرة: 184].
أولاً: المريض،
المريض يفطر بقدر الحاجة، لا يجمع بين الصيام والمرض؛ يشق عليه هذا، خفف الله عنه،
وأباح له الإفطار، لكن بشرط أن يقضيه من أيام أخر غير أيام رمضان، هذا المريض الذي
يرجى شفاؤه، أما الذي لا يرجى شفاؤه، وهو يحتاج إلى الفطر، يفطر، وعليه فدية، وهي
إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف الصاع -كيلو ونصف عن اليوم-، يدفعها إلى
المحتاج؛ ﴿وَعَلَى
ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ﴾ [البقرة: 184].
ثانيًا: المسافر، المسافر يفطر؛ لأن
السفر فيه مشقة، أو مظنة المشقة، فلا يجتمع عليه مشقة السفر ومشقة الصيام، ولذلك
خفف الله عنه، فأباح له الإفطار، بشرط أن يقضي من أيام أخر.
فلا بد من الصيام
أداءً أو قضاءً.
إذًا فصيام رمضان له
ثلاث حالات:
الحالة الأولى: المقيم الصحيح يلزمه الصيام أداءً: ﴿ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة: 185]، ﴿شَهِدَ﴾ يعني: حضر غير مسافر، ﴿فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ أداءً.