×

باب الآنية

**********

حكم الآنية التي تشرب منها الكلاب

**********

يقول السائل: ما حكم الآنية التي تشرب منها الكلاب؟

أولاً: في الأواني النظيفة والنزيهة غنى عن الأواني التي تأكل أو تشرب منها الكلاب، فعليكم أن تعدلوا إلى الأواني النظيفة النزيهة. أمَّا لو دعت الحاجةُ إلى استعمال إناءٍ ولغ فيه الكلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ يَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ» ([1])؛ فيجب عليكم إذا أردتم أن تستعملوا الإناء الذي ولغ فيه الكلب؛ أن تغسلوه سبعًا، وتعفروه بالتراب؛ ثم بعد ذلك تستعملونه، أمَّا إذا لم يعلم الإنسان أن هذا الإناء ولغ فيه الكلب؛ فالأصل فيه الإباحة، أمَّا الوهم، أو الشك، فلا يترتب عليه شيءٌ من الأحكام الشرعية. الأصل في الإناء الطهارة، إلاَّ إذا تيقن الإنسان أنه ولغ فيه الكلب، فإنه يجب عليه إذا أراد أن يستعمل هذا الإناء؛ أن ينفذ ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم من غسله سبع مرات، إحداهن بالتراب.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (172)، ومسلم رقم (279).