باب إزالة النجاسة
**********
بيان ما تحصل به
الطهارة من الخبث
**********
يقول السائل: ما
الأصل في الطهارة من الخبث؟
الأصل الطهارة
بالماء، والتيمم بدل عنه، هذا بالنسبة للحدث الأكبر والأصغر، إذا فقد الماء أو عجز
عن استعماله، فإنه يتيمم بالتراب، قال تعالى: ﴿فَلَمۡ
تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ
وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ﴾ [المائدة: 6]، فالتيمم من الحدث الأصغر والأكبر، أمَّا
النجاسة فلا يزيلها إلاَّ بالماء، لا يزيلها التيمم، بل لا بد من غسلها بالماء إذا
أمكن.
بيان الحكمة من
نجاسة الدم المسفوح
**********
يقول السائل: ما
الحكمة من نجاسة الدم المسفوح؟
لأنه والله أعلم، يشتمل على أشياء سيئة، فيحرم أكله: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ﴾ [المائدة: 3]، فالدم حرام أكله؛ لما يشتمل عليه من الميكروبات التي شخَّصها الأطباء، أنه يشتمل على أمراض، فلذلك حرمه الله سبحانه وتعالى وكذلك لأنه نجس، هذا بناء على أن كل محرّم فهو نجس، وهذا فيه نظر، لكن الدم يتجنبه الإنسان؛ لأنه جاء الأمر بغسل الدم في حديث الحائض، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال عليه الصلاة والسلام : «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» ([1])، أمر بغسل الثوب من دم الحيض.
الصفحة 1 / 754