×

باب الاستنجاء وآداب تطاء الحاجة

**********

بيان الأصل في الطهارة من الحدث

**********

يقول السائل: ما الأصل في الطهارة من الحدث والخبث؟

الأصل، قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ [المائدة: 6]. وقال صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ([1]). هذا هو الأصل في وجوب الطهارتين من الحدث الأكبر والأصغر.

حكم الاستحمام بماء زمزم

**********

يقول السائل: ما حكم الاستحمام في الحمام بماء زمزم؟ سواء كان للعلاج أو لغيره؟

إذا كان هذا من باب العلاج؛ فلا بأس بذلك، وأمَّا إذا كان من غير علاج، فيكره الاستنجاء بماء زمزم، ويكره إراقته في الحمام؛ إكراما له؛ لأنه ماء طيب، ماءٌ شريف، فيكرم.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (6954)، ومسلم رقم (225).