×

باب قضاء الفوائت

**********

حكم الترتيب في قضاء الفوائت

**********

يقول السائل: لو كان عليَّ قضاء صلوات عدة، كيف يكون الترتيب فيها، هل أصلي الظهر وأصلي معها الفائتة الظهر، وعند العصر كذلك، وعند المغرب مثل ذلك، أم أخصص يومًا أصلي فيه جميع الفوائت؟

هذا غلط يذكره بعض العوام، أن الصلوات الفائتة توزع على نظيراتها من الصلوات، الظهر تقضى مع الظهر، والعصر تقضي مع العصر، هذا غلط، والواجب المبادرة إلى القضاء سردا مع ترتيب الصلوات، الفائتة تقضى سردا مع الترتيب، اليوم الأول ثم اليوم الثاني، ثم اليوم الثالث، حتى تنتهي.

حكم قضاء الصلاة عن المتوفى

**********

يقول السائل: هل الصلاة تقضي عن المتوفي؟

لا تقضى الصلاة عن المتوفي، إنما يقضى عنه الصيام

فقط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ» ([1])، وفي رواية: «وَعَلَيْهِ صِيَامُ نَذْرٍ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([2])، أمَّا الصلاة فلا تدخلها النيابة؛ لأنها عمل بدني.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1952)، ومسلم رقم (1147).

([2])  أخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده رقم (900).