باب نواقض الوضوء
**********
حكم انتقاض الوضوء
بأكل لحم الجزور
**********
يقول السائل: ما حكم
إذا صلى الشخص ناسيًا وهو يعرف أن لحم الجزور ناقض للوضوء؟ فما حكم هذه الصلاة؟
لا بد من إعادتها؛
لأنه صلاها بدون وضوء؛ لأكله لحم الجزور، وهو يعلم هذا.
يقول السائل س. ع:
فضيلة الشيخ بالنسبة للحم الإبل، نقرأ بأنه ينقض الوضوء، فهل يدخل في ذلك الكبد؟
والكرش؟ والمصران؟ وغير ذلك؟
هذا صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل، لما سئل: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِْبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ([1])، واللحم قيل: يختص بما عدا الكرش، ولحم الرأس، والكبد، وقيل: إنه عام لكل ما يشتمل عليه البعير من اللحم؛ سواءً كان من لحم الجوف والأمعاء والمصارين، أو الكبد والكرش، أو كان من سائر اللحم، وهذا هو الأحوط والله أعلم.
الصفحة 1 / 754