باب المسح الخفين
**********
حكم طهارة من نزع
الجورب
بعد المسح عليه
**********
يقول السائل: إذا
مسح الشخص على الجورب، ثم نزعه، فهل تنتقض الطهارة؟
إذا نزع الشخص
الجورب بعد ما مسح عليه تنتقض الطهارة؛ لأن الرجل برزت، وإنما كان يشرع المسح
عليها، لما كانت مستورة، فلما برزت صار واجبها الغسل.
حكم استعمال
المراحيض التي
تكون باتجاه القبلة
**********
يقول السائل أبو
سعد: ما حكم المراحيض أجلَّكم الله التي توجد باتجاه القبلة في ظل وجود حاجز جدار،
حيث إني أقوم بأعمال منزل لي وتم وضعها باتجاه القبلة ولم أكن أعلم بالحكم؟
الواجب أن توجه المراحيض لغير القبلة، لكن لو وجد في المباني المراحيض إلى القبلة، لا بأس بذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شوهد وهو يقضي حاجته مستدبر القبلة ومستقبل الشام؛ لأنه في داخل البنيان، فدل على أن ما كان داخل البنيان يختلف عن الفضاء، ففي الفضاء لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط، لا يستقبلها ولا يستدبرها ببول ولا غائط، أمَّا داخل البنيان؛ فالصحيح أنه لا بأس بذلك؛ لوجود الساتر بينه وبين القبلة.
الصفحة 1 / 754