حكم من لبس الجورب بدون
نية المسح عليه
**********
يقول السائل: إذا
لبست الشراب على طهارة ولم أنو المسح، فهل لي أن أمسح إذا حانت الصلاة؟
لا يشترط نية المسح
عند اللبس، فإذا لبست الخفين على طهارة، أو الجوربين الساترين، وأردت أن تمسح
عليهما عند الصلاة، فلا مانع من ذلك، هذه رخصة.
حكم المسح على أكثر
من جورب
**********
تقول السائلة: إذا
توضأت المرأة ثم لبست جوربًا بعد أن مسحت عليه، واحتاجت إلى جورب آخر تلبسه، فكيف
يكون البناء على المسح؟
إذا كانت لبست
الجورب الثاني قبل أن تمسح على الأول؛ فإنها تمسح على الأعلى، أمَّا إذا كانت مسحت
على الجورب، ثم لبست عليه جوربًا آخر؛ فإن المسح يكون على الأسفل؛ لأنها بدأت
المسح عليه.
بيان الشروط المتعلقة
بالمسح
على الجورب
**********
يقول السائل: في
أيام الشتاء نلبس الجورب، ويخفى على كثير من الناس أحكامه؟ فما هي الأحكام
المتعلقة بذلك؟
الأحكام: أولاً أن يكون
الجورب ساترًا لما وراءه، وضافيًا على القدم، لا بد من هذا، وأن يكون طاهرة، وأن
يلبسه على طهارة، هذا من الشروط: أن يلبسه بعد كمال الطهارة، ثم يمسح عليه، المقيم