يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها.
حكم خلع الجورب عند
كل وضوء
**********
يقول السائل: ما حكم
خلع الجوارب عند كل وضوء، احتياطا للطهارة؟
يعمل بالرخصة، إذا
كان عليه جوربان ساتران، أو عليه خفان، فاستعماله للرخصة والمسح أيسر له وأفضل؛
لأن خلعهما تكلف، وفيه مشقة عليه.
حكم المسح على الخف
إذا لبسه
على طهارة التيمم
**********
تقول السائلة: إذا
لبس الشخص الخف على طهارة التيمم؟ هل له أن يمسح على الخف أم لا؟
إذا لبس الخف على
طهارة التيمم، فليس له أن يمسح عليه، إنما هذا في طهارة الماء، فإذا توضأ الإنسان
وضوءًا كاملاً وغسل رجليه، ثم لبس الخفين، فله أن يمسح عليهما.
حكم المسح على الخف
للمسافر
فوق ثلاثة أيام
**********
يقول السائل محمد من
القصيم: هل ورد زيادة عن ثلاثة أيام للمسح على الخفين في السفر؟
آخر شيء ثلاثة أيام ولياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، هذا الثابت في الأحاديث.