×

حكم المعذور في الطهارة

**********

يقول السائل أ. م. ا: أنا إنسان ابتلاه الله بمرض السلس منذ أربعة أعوام والحمد لله، وهذا السلس في النصف الأسفل من الجسم من بداية البطن إلى أسفل القدمين، فلذلك يخرج الخارج من السبيلين بلا علم مني ولا إرادة. والسؤال هنا في الصلاة كيف أصلي؟ فأنا إذا صليت قد يخرج مني ذلك وأنا لا أعلم به؟ خصوصًا أن هناك أجهزة معلقة بمجاري خارجية أقضي حاجتي عن طريقها، وهي معلقة بجسدي، وقد يخرج منها الخارج من دون إحساس أو شعور مني بذلك، وأنا لم يسبق لي أن قرأت عن هذه الحالة التي ذكرتها، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟

نسأل الله لك الشفاء والعافية مما أصابك، وأمَّا ما سألت عنه من حكم الصلاة مع خروج الخارج من أحد السبيلين، وأنت لا تشعر به، ولا تستطيع حبسه، فصلاتك صحيحة؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ [التغابن: 16]، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ [البقرة: 286]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ([1])، فهذا منتهى استطاعتك، ولكن عليك ألاَّ تتوضأ إلاَّ عند الصلاة، عندما تريد أن تؤدي الصلاة بعد دخول الوقت؛ تتوضأ ثم تصلي في الحال، وتنهي صلاتك، ولو خرج من الخارج، فإنك لا تستطيع أكثر من ذلك، والله تعالى أعلم.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (7288)، ومسلم رقم (1337).