لا يَمْشِي عَلَى هَذَا الْفِرَاش وَرَجُلاَه رُطَبَتَان إلاَّ بِحَائِل
بِأَنّ يَلْبَس النَّعْلَيْن وما فِي حُكْمُهُمَا.
هَل لَمَس عَوْرَة
الطِّفْل يَنْقُض الْوُضُوء أَم لا
**********
مَا حُكْم لَمَس
عَوْرَة الطِّفْل وأنا عَلَى وَضُوء حَيْث أَغْسِل لَه مَكَان بَوْلِه وَأَغَيْر
لَه مَلاَبِسَه مِمَّا يَجْعَلَنِي ألمس عَوْرَتَه. فَهَل يَنْقُض هَذَا الْوُضُوء
أَم لا؟
نَعَم مَسّ فَرْج
الطِّفْل الْقُبُل أَو الدُّبُر يَنْقُض الْوُضُوء مِثْل مَسّ فَرْج الْكَبِير
لِقَوْلِه صلى الله عليه وسلم : «مَنْ
مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ([1]).
إِذَا تَوَضَّأ
رَجُل ثُمّ ذَهَب لِلصَّلاَة وَشُكّ فِي وَضُوئِه أَثْنَاء الصَّلاَة أَو
بَعْدَهَا فَمَا الْعَمَل؟
إِذَا تَوَضَّأ الإِْنْسَان بِيَقِين وَأَكْمَل الطَّهَارَة ثُمّ حَصَل لَه شَكّ بَعْد ذَلِك هَل انْتَقَض وُضُوؤُه أَم لا؟ فَإِنَّه لا يُلْتَفَت إِلَى هَذَا الشَّكّ لأَنَّه متوضِّئ بِيَقِين، وَالْيَقِين لا يَزُول بِالشَّكّ؛ لِقَوْلِه صلى الله عليه وسلم : «فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» ([2])، فَالْيَقِين لا يَزُول بالشكِّ فِي الطَّهَارَة وفي غَيْرهَا.
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (82)، النسائي رقم (163)، أبو داود رقم (181)، ابن ماجه رقم (479)،أحمد (6/ 406)، مالك رقم (91)، الدارمي رقم (724).