حكم المسح على الخفين بعد انتهاء المدة
**********
يقول السائل: من مسح
على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما، فما الحكم؟
حكمه أنه يعيد
الصلاة؛ لأن رخصة المسح انتهت، إذا انتهت رخصة المسح بطل الوضوء لتمام المدة، وقد
حدد النبي صلى الله عليه وسلم المسح بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها
للمسافر، ومفهومه أنه إذا تجاوز المدة فلا مسح، فلا بد من غسل الرجلين.
شروط المسح على
الجورب
**********
يقول السائل:
بالنسبة للأحكام المتعلقة بالمسح على الشراب إذا كانوا في رحلة بريَّة، ما أبرز
هذه الأحكام؟
الجورب يشترط فيه أن
يكون ضافيًا على الرجل، وأن يكون ساترة لما وراءه، ولا يكون شفافًا، ولا يكون
مخرقًا يظهر منه بعض الرجل، حكمه حكم الخف، يمسح المقيم يوم وليلة، والمسافر يمسح
ثلاثة أيام بلياليهن، على ظاهر الجورب، أعلاه؛ فهو مثل الخف سواء.
حكم المسح على
الجورب بعد خلعه
ولبسه بعد حدث
**********
يقول السائل: هل يصح
المسح على الجورب إذا خلع بعد المسح عليه، ثم لبسه وهو لا يزال على طهارة؟
إذا خُلع الجورب بعد المسح عليه؛ بطل المسح، فإذا لبسه فإنه يبدأ المسح عليه من جديد.