×

مسألة في حكم الشك في الطهارة

**********

تقول السائلة: أنا عندي شكوك في الطهارة، فأنا عندما أصلي أو أكبر أقطع الصلاة، وأذهب للوضوء مرة ثانية، هل هذا يخل بصلاتي؟

هذا من الشيطان، عليك بعدم الالتفات إليه، واستمرار صلاتك؛ لأن الطهارة باقية، حتى تتيقني الحدث، وحصول الناقض؛ أمَّا مجرد الشكوك، والوساوس، فلا تبطل الطهارة.

تقول السائلة: من كان عمره خمس عشرة سنة ولم يحتلم، هل يرفع عنه القلم، استنادًا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ» ([1])؟

إذا كان لم يدرك البلوغ، ولم يحصل من علاماته شيء، ومنها: الاحتلام، ومنها: إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو الدبر، ومنها: إنبات اللحية، والشارب، وكذلك: بلوغ خمس عشرة سنة. فإذا لم يحصل له علامة قبل ذلك، فإن مات قبل أن تحصل له علامة من علامات البلوغ؛ فهذا مرفوع عنه القلم.

**********


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (4403)، والترمذي رقم (1423)، وأحمد رقم (956).