×

حكم التيمم عند العجز عن الماء

**********

يقول السائل: في وقت البرد الشديد وعند نزول الأمطار الشديدة وقد حان وقت الصلاة ونحن في البرد، إذا عجزنا عن الاغتسال بالماء للوضوء، هل لنا أن نتيمم إذا لم نجد ما نسخن به الماء؟

إذا لم تجدوا ما تسخنون به الماء، والبرد شديد، وتخشون على أنفسكم من استعمال الماء؛ فلا بأس أن تتيمموا؛ لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه فعل ذلك لما خشي على نفسه من شدة البرد في غزوة ذات السلاسل، وهو القائد فيها، وقد احتلم بالليل وكان الوقت باردًا وليس عندهم ما يسخنون به الماء فتيمم وصلى، ولما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فقال له: «أَصَلَّيْتَ بِقَوْمِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» ([1]) قال: نعم. تذكرت قول الله عز وجل : ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا [النساء: 29]، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة، أقره على ذلك.

بيان أن الواجب على المسلم أن

يصلي على حسب حاله

**********

يقول السائل: ذهبت إلى بعض الدول الأوربية وكان الوقت آنذاك في شدة البرودة، فبتُ في المطار لمدة ستة أيام من أجل الحصول على تأشيرة دخول ذلك البلد، لم أكن أُصلي نظرًا لبرودة الماء وعدم توفر صعيد طاهر للتيمم منه، وبقيت حتى رجعت إلى البلد، ثم


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (334)، وأحمد رقم (17812).