×

 على حسب حاله إذا كان يستطيع أن يتيمم، فيتيمم، وإذا كان لا يستطيع؛ يصلي على حسب حاله، إن استطاع أن يستقبل القبلة فليستقبلها؛ وإلا يصلي إلى أي جهة يستطيع الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ [التغابن: 16]، وقال سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ([1])، الحاصل: أنه لا يجوز تقديم الفجر عن وقتها، ولا تأخيرها عن وقتها؛ وإنما يجب أن تؤدي في وقتها حسب الإمكان والمقدرة.

بيان ما يلزم من كان يطوف

بالكعبة وأقيمت الصلاة

**********

يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة والمعتمر أو الحاج يطوف بالكعبة، ماذا يجب عليه؟

إذا أقيمت الصلاة، فإنه يصلي مع المسلمين، فإذا سلم، فإنه يكمل طوافه ويبني على الأشواط الأولى، التي قد طافها قبل الصلاة، وأمَّا الشوط الذي صلى فيه، فإنه يعيده ابتداء من الحجر.

**********


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (7288)، ومسلم رقم (1337).