فضل القيام بجميع مستلزمات
المسجد والعناية به
**********
يقول السائل ع. ن من
اليمن: رجل بنى مسجدًا، ويتصرف في جميع شؤونه، ولا يخضع المسجد للأوقاف، فما توجيه
فضيلتكم؟
لا بأس بذلك، أن
يقوم بلوازم المسجد، ورواتب الإمام والمؤذن، وخدم المسجد، ويريد أن يكون الأجر له،
هذا طيب، ولكن لا بد أن يكون للأوقاف الإشراف على المسجد؛ لئلا يكون هناك أشياء
مخالفة، فيكون للأوقاف الرقابة، وأمَّا تولي شؤون المسجد إذا أراد صاحبه أن يقوم
بها فجزاه الله خيرًا.
بيان ما يجب على
المصلي إذا تذكر
أنه على غير طهارة
**********
يقول السائل ع. ع.
أ: أقيمت الصلاة، وأنا في الصف وخلف الإمام، صليت ركعة، ولكن تذكرت أن وضوئي قد
انتقض، ولم أعرف كيف أتصرف وأنا في الصف الأول، فأكملت الصلاة، أفيدوني ماذا يجب
علي حينما تذكرت أن وضوئي قد انتقض، هل صلاتي صحيحة، لتركي تخطي رقاب الناس، أم
أنها غير صحيحة؟ أفيدوني بارك الله فيكم؟
صلاتك غير صحيحة، على كل حال، ما دام أنك على غير وضوء؛ فلا تصح منك الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ [المائدة: 6]، ولقوله صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ([1])،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6954)، ومسلم رقم (225).