×

حكم أداء الصلاة على كرسي لعذر شرعي

**********

يقول السائل م. م من جمهورية مصر العربية: والدي يشكو من ألم في ركبته، ويصلي جالسًا على كرسي في غرفته، ولا يستطيع الوقوف، فهل يجوز له أن يصلي الفريضة على كرسي أم لا؟

لا شك أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها عند الاستطاعة؛ لقوله تعالى: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ [البقرة: 238]، ولقوله صلى الله عليه وسلم : «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» ([1])، الواجب على المصلي في الفريضة أن يصلي قائمًا، أمَّا إذا لم يستطع ذلك لمرض، فإنه يصلي على حسب حاله، قاعدًا أو على جنب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمريض: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» ([2])، أمَّا ما فعله والدك من أنه يصلي قاعدًا لألم في ركبته، إذا كان هذا الألم يمنعه من القيام، أو يشق عليه، فإنه لا بأس أن يصلي قاعدًا، فإن لم يكن هذا الألم يمنعه من القيام، فإن الصلاة لا تصح إلاَّ بالقيام؛ لأنه ركن من أركانها.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1117).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1117).